[size=14pt]
النص الكامل للدستور العراقي دستور جمهورية العراق ـ 2005 (الديباجة) بسم الله الرحمن الرحيم (( ولَقَدْ كَرّمنا بني آدَمَ ))
نحنُ ابناء وادي الرافدين موطن الرسل والأنبياء ومثوى الائمة الأطهار ومهد الحضارة وصناع الكتابة ورواد الزراعة ووضاع الترقيم. على أرضنا سنَّ أولُ قانونٍ وضعه الانسان، وفي وطننا خُطَّ أعرقُ عهد عادل لسياسة الأوطان، وفوقَ ترابنا صلى الصحابةُ والأولياء، ونظَّرَ الفلاسفةُ والعلماء، وأبدعَ الأدباء والشعراء .
عرفاناً منّا بحقِ الله علينا، وتلبيةً لنداء وطننا ومواطنينا، واستجابةً لدعوةِ قياداتنا الدينية وقوانا الوطنية واصرارِ مراجعنا العظام وزعمائنا وسياسيينا، ووسطَ مؤازرةٍ عالمية من اصدقائنا ومحبينا، زحفنا لأول مرةٍ في تاريخنا لصناديق الاقتراع بالملايين، رجالاً ونساءً وشيباً وشباناً في الثلاثين من شهر كانون الثاني من سنة الفين وخمسة ميلادية، مستذكرين مواجع القمع الطائفي من قبل الطغمة المستبدة ومستلهمين فجائعَ شهداءِ العراق شيعةً وسنةً، عرباً وكورداً وتركماناً، ومن مكونات الشعب جميعها، ومستوحين ظُلامةَ استباحة المدن المقدسة والجنوب في الانتفاضة الشعبانية ومكتوين بلظى شجن المقابر الجماعية والاهواروالدجيل وغيرها، ومستنطقين عذابات القمع القومي في مجازرِ حلبجةَ وبرزانَ والانفال والكورد الفيليين، ومسترجعين مآسي التركمان في بشير، ومعانات اهالي المنطقة الغربية كبقية مناطق العراق من تصفية قياداتها ورموزها وشيوخها وتشريد كفاءاتها وتجفيف منابعها الفكرية والثقافية، فسعينا يداً بيد، وكتفاً بكتف، لنصنع عراقنا الجديد، عراق المستقبل، من دون نعرة طائفية، ولا نزعة عنصرية ولا عقدة مناطقية ولاتمييز، ولا إقصاء .
لم يثننا التكفيرُ والارهابُ من أن نمضي قُدماً لبناء دولة القانون، ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من ان نسير معاً لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سُبُلِ التداول السلمي للسلطة، وتبني اسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع .
نحنُ شعبُ العراقِ الناهض توّاً من كبوته، والمتطلع بثقة إلى مستقبله من خلال نظامٍ جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عَقَدَنا العزم برجالنا ونسائنا، وشيوخنا وشبابنا، على احترام قواعد القانون وتحقيق العدل والمساواة، ونبذ سياسة العدوان، والاهتمام بالمرأةِ وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، واشاعة ثقافة التنوع، ونزع فتيل الارهاب .
نحنُ شعبُ العراق الذي آلى على نفسه بكلِ مكوناته وأطيافه ان يقرر بحريته واختياره الاتحاد بنفسه، وأن يتعظ لغده بأمسه، وأن يسُنَّ من منظومة القيم والمُثُل العليا لرسالات السماء ومن مستجدات علمِ وحضارةِ الانسانِ هذا الدستور الدائم/ إنّ الالتزام بهذا الدستور يحفظُ للعراق اتحاده الحر شعبا وأرضاً وسيادةً .
الباب الأول
المبادئ الأساسية
المادة (1):
جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي . وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق .
المادة (2):
اولاً : الاسـلام دين الدولــة الرسمي ، وهـو مصدر أســاس للتشريع :
أ ـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام .
ب ـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية .
ج ـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور .
ثانياً : يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي ، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والآيزديين والصابئة المندائيين .
المادة (3):
العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب ، وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها وجزء من العالم الإسلامي .
المادة (4):
أولاً : اللغة العربية واللغة الكوردية هما اللغتان الرسميتان للعراق ، ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة الأم كالتركمانية والسريانية والأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفقا للضوابط التربوية ، أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة .
ثانياً: يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية ، وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانون يشمل :
أ ـ اصدار الجريدة الرسمية باللغتين .
ب ـ التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب ، ومجلس الوزراء ، والمحاكم ، والمؤتمرات الرسمية ، بأي من اللغتين .
ج ـ الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما .
د ـ فتح مدارس باللغتين وفقا للضوابط التربوية .
هـ ـ اية مجالات أخرى يحتمها مبدأ المساواة ، مثل الاوراق النقدية ، وجوازات السفر ،والطوابع.
ثالثاً : تستعمل المؤسسات الاتحادية والمؤسسات الرسمية في إقليم كردستان اللغتين .
رابعاً: اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان آخريان في الوحدات الادارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية .
خامساً: لكل اقليم أو محافظة اتخاذ اية لغة محلية أخرى لغةً رسمية اضافية اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام .
المادة (5):
السيادة للقانون ، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها ، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية .
المادة (6):
يتم تداول السلطة سلمياً عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور .
المادة (7):
اولاً: يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له ، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسمى كان ، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق ، وينظم ذلك بقانون .
ثانياً: تلتزم الدولة محاربة الارهاب بجميع اشكاله ، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه .
المادة (8):
يرعى العراق مبدأ حسن الجوار ، ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى ، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية ، ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل ، ويحترم التزاماته الدولية .
المادة (9):
أولا :
أ ـ تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي ، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو اقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولا تكون اداة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة .
ب ـ يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة .
ج ـ لايجوز للقوات المسلحة العراقية وافرادها ، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو اية دوائر أو منظمات تابعة لها ، الترشيح في انتخابات لإشغال مراكز سياسية ، ولايجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمة وزارة الدفاع ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين انفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية أو الوظيفية دون ان يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات .
د ـ يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات وتقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وتقديم المشورة للحكومة العراقية . ويكون تحت السيطرة المدنية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية ويعمل وفقا للقانون وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها .
هـ- تحترم الحكومة العراقية وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وانتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ويمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وأنظمة للاتصال .
ثانياً : تنظم خدمة العلم بقانون .
المادة (10):
العتبات المقدسة والمقامات الدينية في العراق كيانات دينية وحضارية ، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها ، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها .
المادة (11):
بغداد عاصمة جمهورية العراق .
المادة (12):
اولاً : ينظم بقانون علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز إلى مكونات الشعب العراقي .
ثانياً : تنظم بقانون الاوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الهجري والميلادي .
المادة (13):
اولاً : يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق ، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء . ثانياً : لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه .
الباب الثاني
الحقـوق والحريـات
الفصل الاول
الحقوق
الفرع الاول :ـ الحقوق المدنية والسياسية
المادة (14):
العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي .
المادة (15):
لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية ، ولايجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون ، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة .
المادة (16):
تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين ، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك .
المادة (17):
اولاً: لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الاخرين والآداب العامة .
ثانياً: حرمة المساكن مصونة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها الا بقرار قضائي ووفقاً للقانون .
المادة (18):
أولاً : الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي ، وهي أساس مواطنته .
ثانياً : يعدّ عراقياً كل من ولد لأب عراقي أو لأمٍ عراقية ، وينظم ذلك بقانون .
ثالثاً :
أ ـ يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الاسباب ، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها ، وينظم ذلك بقانون .
ب ـ تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون .
رابعاً: يجوز تعدد الجنسية للعراقي ، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن اية جنسية أخرى مكتسبة ، وينظم ذلك بقانون .
خامساً : لاتمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق .
سادساً : تنظم احكام الجنسية بقانون ، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة .
المادة (19):
اولاً: القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون .
ثانياً: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص . ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة ، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة .
ثالثاً: التقاضي حق مصون ومكفول للجميع .
رابعاً: حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة .
خامساً: المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة ، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرة أخرى بعد الافراج عنه إلا اذا ظهرت ادلة جديدة .
سادساً: لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية .
سابعاً: جلسات المحاكم علنية إلا اذا قررت المحكمة جعلها سرية .
ثامناً: العقوبة شخصية .
تاسعاً: ليس للقوانين اثر رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك ، ولايشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم .
عاشراً : لا يسري القانون الجزائي بأثر رجعي إلا إذا كان اصلح للمتهم .
حادي عشر: تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجناية أو جنحة لمن ليس له محامٍ يدافع عنه وعلى نفقة الدولة .
ثاني عشر :
أـ يحظر الحجز .
ب ـ لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة .
ثالث عشر: تعرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لاتتجاوز اربعا وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولايجوز تمديدها الا مرة واحدة وللمدة ذاتها .
المادة (20):
للمواطنين ، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة ، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح .
المادة (21):
اولاً: يحظر تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات الاجنبية .
ثانياً: ينظم حق اللجوء السياسي إلى العراق بقانون ، ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي إلى جهةٍ اجنبية ، أو إعادته قسراً إلى البلد الذي فرّ منه .
ثالثاً: لا يمنح حق اللجوء السياسي إلى المتهم بارتكاب جرائم دولية ، أو ارهابية أو كل من ألحق ضرراً بالعراق .
الفرع الثاني ـ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المادة (22):
اولاً: العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة .
ثانياً: ينظم القانون ، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية ، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية .
ثالثاً: تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية ، أو الانضمام اليها ، وينظم ذلك بقانون .
المادة (23):
اولاً:الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون .
ثانياً: لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل ، وينظم ذلك بقانون .
ثالثاً:
أ- للعراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق ، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول الا ما استثني بقانون .
ب- يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني .
المادة (24):
تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الاقاليم والمحافظات ، وينظم ذلك بقانون .
المادة (25):
تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته .
المادة (26):
تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون .
المادة (27):
اولاً: للاموال العامة حُرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن
نحنُ ابناء وادي الرافدين موطن الرسل والأنبياء ومثوى الائمة الأطهار ومهد الحضارة وصناع الكتابة ورواد الزراعة ووضاع الترقيم. على أرضنا سنَّ أولُ قانونٍ وضعه الانسان، وفي وطننا خُطَّ أعرقُ عهد عادل لسياسة الأوطان، وفوقَ ترابنا صلى الصحابةُ والأولياء، ونظَّرَ الفلاسفةُ والعلماء، وأبدعَ الأدباء والشعراء .
عرفاناً منّا بحقِ الله علينا، وتلبيةً لنداء وطننا ومواطنينا، واستجابةً لدعوةِ قياداتنا الدينية وقوانا الوطنية واصرارِ مراجعنا العظام وزعمائنا وسياسيينا، ووسطَ مؤازرةٍ عالمية من اصدقائنا ومحبينا، زحفنا لأول مرةٍ في تاريخنا لصناديق الاقتراع بالملايين، رجالاً ونساءً وشيباً وشباناً في الثلاثين من شهر كانون الثاني من سنة الفين وخمسة ميلادية، مستذكرين مواجع القمع الطائفي من قبل الطغمة المستبدة ومستلهمين فجائعَ شهداءِ العراق شيعةً وسنةً، عرباً وكورداً وتركماناً، ومن مكونات الشعب جميعها، ومستوحين ظُلامةَ استباحة المدن المقدسة والجنوب في الانتفاضة الشعبانية ومكتوين بلظى شجن المقابر الجماعية والاهواروالدجيل وغيرها، ومستنطقين عذابات القمع القومي في مجازرِ حلبجةَ وبرزانَ والانفال والكورد الفيليين، ومسترجعين مآسي التركمان في بشير، ومعانات اهالي المنطقة الغربية كبقية مناطق العراق من تصفية قياداتها ورموزها وشيوخها وتشريد كفاءاتها وتجفيف منابعها الفكرية والثقافية، فسعينا يداً بيد، وكتفاً بكتف، لنصنع عراقنا الجديد، عراق المستقبل، من دون نعرة طائفية، ولا نزعة عنصرية ولا عقدة مناطقية ولاتمييز، ولا إقصاء .
لم يثننا التكفيرُ والارهابُ من أن نمضي قُدماً لبناء دولة القانون، ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من ان نسير معاً لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سُبُلِ التداول السلمي للسلطة، وتبني اسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع .
نحنُ شعبُ العراقِ الناهض توّاً من كبوته، والمتطلع بثقة إلى مستقبله من خلال نظامٍ جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عَقَدَنا العزم برجالنا ونسائنا، وشيوخنا وشبابنا، على احترام قواعد القانون وتحقيق العدل والمساواة، ونبذ سياسة العدوان، والاهتمام بالمرأةِ وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، واشاعة ثقافة التنوع، ونزع فتيل الارهاب .
نحنُ شعبُ العراق الذي آلى على نفسه بكلِ مكوناته وأطيافه ان يقرر بحريته واختياره الاتحاد بنفسه، وأن يتعظ لغده بأمسه، وأن يسُنَّ من منظومة القيم والمُثُل العليا لرسالات السماء ومن مستجدات علمِ وحضارةِ الانسانِ هذا الدستور الدائم/ إنّ الالتزام بهذا الدستور يحفظُ للعراق اتحاده الحر شعبا وأرضاً وسيادةً .
الباب الأول
المبادئ الأساسية
المادة (1):
جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي . وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق .
المادة (2):
اولاً : الاسـلام دين الدولــة الرسمي ، وهـو مصدر أســاس للتشريع :
أ ـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام .
ب ـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية .
ج ـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور .
ثانياً : يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي ، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والآيزديين والصابئة المندائيين .
المادة (3):
العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب ، وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها وجزء من العالم الإسلامي .
المادة (4):
أولاً : اللغة العربية واللغة الكوردية هما اللغتان الرسميتان للعراق ، ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة الأم كالتركمانية والسريانية والأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفقا للضوابط التربوية ، أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة .
ثانياً: يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية ، وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانون يشمل :
أ ـ اصدار الجريدة الرسمية باللغتين .
ب ـ التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب ، ومجلس الوزراء ، والمحاكم ، والمؤتمرات الرسمية ، بأي من اللغتين .
ج ـ الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما .
د ـ فتح مدارس باللغتين وفقا للضوابط التربوية .
هـ ـ اية مجالات أخرى يحتمها مبدأ المساواة ، مثل الاوراق النقدية ، وجوازات السفر ،والطوابع.
ثالثاً : تستعمل المؤسسات الاتحادية والمؤسسات الرسمية في إقليم كردستان اللغتين .
رابعاً: اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان آخريان في الوحدات الادارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية .
خامساً: لكل اقليم أو محافظة اتخاذ اية لغة محلية أخرى لغةً رسمية اضافية اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام .
المادة (5):
السيادة للقانون ، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها ، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية .
المادة (6):
يتم تداول السلطة سلمياً عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور .
المادة (7):
اولاً: يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له ، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسمى كان ، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق ، وينظم ذلك بقانون .
ثانياً: تلتزم الدولة محاربة الارهاب بجميع اشكاله ، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه .
المادة (8):
يرعى العراق مبدأ حسن الجوار ، ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى ، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية ، ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل ، ويحترم التزاماته الدولية .
المادة (9):
أولا :
أ ـ تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي ، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو اقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولا تكون اداة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة .
ب ـ يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة .
ج ـ لايجوز للقوات المسلحة العراقية وافرادها ، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو اية دوائر أو منظمات تابعة لها ، الترشيح في انتخابات لإشغال مراكز سياسية ، ولايجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمة وزارة الدفاع ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين انفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية أو الوظيفية دون ان يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات .
د ـ يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات وتقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وتقديم المشورة للحكومة العراقية . ويكون تحت السيطرة المدنية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية ويعمل وفقا للقانون وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها .
هـ- تحترم الحكومة العراقية وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وانتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ويمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وأنظمة للاتصال .
ثانياً : تنظم خدمة العلم بقانون .
المادة (10):
العتبات المقدسة والمقامات الدينية في العراق كيانات دينية وحضارية ، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها ، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها .
المادة (11):
بغداد عاصمة جمهورية العراق .
المادة (12):
اولاً : ينظم بقانون علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز إلى مكونات الشعب العراقي .
ثانياً : تنظم بقانون الاوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الهجري والميلادي .
المادة (13):
اولاً : يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق ، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء . ثانياً : لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه .
الباب الثاني
الحقـوق والحريـات
الفصل الاول
الحقوق
الفرع الاول :ـ الحقوق المدنية والسياسية
المادة (14):
العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي .
المادة (15):
لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية ، ولايجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون ، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة .
المادة (16):
تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين ، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك .
المادة (17):
اولاً: لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الاخرين والآداب العامة .
ثانياً: حرمة المساكن مصونة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها الا بقرار قضائي ووفقاً للقانون .
المادة (18):
أولاً : الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي ، وهي أساس مواطنته .
ثانياً : يعدّ عراقياً كل من ولد لأب عراقي أو لأمٍ عراقية ، وينظم ذلك بقانون .
ثالثاً :
أ ـ يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الاسباب ، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها ، وينظم ذلك بقانون .
ب ـ تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون .
رابعاً: يجوز تعدد الجنسية للعراقي ، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن اية جنسية أخرى مكتسبة ، وينظم ذلك بقانون .
خامساً : لاتمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق .
سادساً : تنظم احكام الجنسية بقانون ، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة .
المادة (19):
اولاً: القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون .
ثانياً: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص . ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة ، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة .
ثالثاً: التقاضي حق مصون ومكفول للجميع .
رابعاً: حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة .
خامساً: المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة ، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرة أخرى بعد الافراج عنه إلا اذا ظهرت ادلة جديدة .
سادساً: لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية .
سابعاً: جلسات المحاكم علنية إلا اذا قررت المحكمة جعلها سرية .
ثامناً: العقوبة شخصية .
تاسعاً: ليس للقوانين اثر رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك ، ولايشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم .
عاشراً : لا يسري القانون الجزائي بأثر رجعي إلا إذا كان اصلح للمتهم .
حادي عشر: تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجناية أو جنحة لمن ليس له محامٍ يدافع عنه وعلى نفقة الدولة .
ثاني عشر :
أـ يحظر الحجز .
ب ـ لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة .
ثالث عشر: تعرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لاتتجاوز اربعا وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولايجوز تمديدها الا مرة واحدة وللمدة ذاتها .
المادة (20):
للمواطنين ، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة ، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح .
المادة (21):
اولاً: يحظر تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات الاجنبية .
ثانياً: ينظم حق اللجوء السياسي إلى العراق بقانون ، ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي إلى جهةٍ اجنبية ، أو إعادته قسراً إلى البلد الذي فرّ منه .
ثالثاً: لا يمنح حق اللجوء السياسي إلى المتهم بارتكاب جرائم دولية ، أو ارهابية أو كل من ألحق ضرراً بالعراق .
الفرع الثاني ـ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المادة (22):
اولاً: العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة .
ثانياً: ينظم القانون ، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية ، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية .
ثالثاً: تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية ، أو الانضمام اليها ، وينظم ذلك بقانون .
المادة (23):
اولاً:الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون .
ثانياً: لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل ، وينظم ذلك بقانون .
ثالثاً:
أ- للعراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق ، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول الا ما استثني بقانون .
ب- يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني .
المادة (24):
تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الاقاليم والمحافظات ، وينظم ذلك بقانون .
المادة (25):
تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته .
المادة (26):
تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون .
المادة (27):
اولاً: للاموال العامة حُرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن